والرابعة للإمام خاصة وهى عشرة أجناس: كل أرض جلا عنها أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.
فجميع ذلك حكمه إلى الامام يبيع ما يشاء ويهب ما يشاء ويقطع ما يشاء ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء وينقل من آخر إلى غيره ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة. " (1) 7 - وفى المهذب لابن البراج قال:
" باب ذكر أرض الأنفال: كل أرض انجلى أهلها عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال، وكل أرض باد أهلها، ورؤوس الجبال، بطون الأودية، والآجام، ي الملوك وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا، وكل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع أو كانت مواتا فأحييت; فجميع ذلك من الأنفال، هي للامام (عليه السلام) خاصة دون غيره من سائر الناس وله أن يتصرف فيها بالهبة والبيع وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه... " (2) إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، وسيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الأنفال بالتفصيل.
والتعبيرات الواقعة في كلمات أصحابنا مأخوذة من أخبار أهل البيت - عليهم السلام -، وأهل البيت أدرى بما في البيت.
وعدم عدهم الغنائم من الأنفال مع كونها منها قطعا لكونها مورد نزول الآية، لعله كان من جهة أن البحث في الغنائم كان يناسب لباب الجهاد وكان يتعين عندهم تقسيمها بين المقاتلين ولا أقل من أن يكون لهم حق ما ولو في طول ما ينوب الإمام من المصالح، على هذا فافترقت حكما عن الأنفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين