الزائد ثم لنفل الإمام للجيش أو للسرية شيئا قبل لقاء العدو بنحو الشرط وقال: " فذلك لهم على ما شرط الإمام. " (1) وفى مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال:
" وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بدأته الربع بعد الخمس في رجعته الثلث بعد الخمس. " وقال ابن قدامة في شرح العبارة:
" النفي زيادة تزاد على سهم الغازي ومنه نفل الصلاة وهو ما زيد على الفرض... النفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا الذي ذكره الخرقي... القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش... القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا... " وتعرض هو بالتفصيل لأدلته الثلاثة والأقوال فيها، فراجع. (2) وبالجملة فموضوع الأنفال عندهم غنائم الحرب، والنفل كان يطلق عندهم على ما ينفله الإمام منها أو خمسها زائدا على السهمان.
وأما عندنا فيصح إطلاقه على غنائم الحرب وما ينفل منها تبعا لمورد نزول الآية الشريفة ولا يجوز تخصيص المورد وإخراجه قطعا.
ولكن المصطلح عليه في فقهنا إطلاقه على الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص تبعا لما ورد من الأئمة (عليهم السلام) في هذا الباب، فصار كأن بين المصطلح عندنا والمصطلح عليه عند فقهاء السنة ومحدثيهم تباينا كليا.
1 - قال المفيد في المقنعة:
" باب الأنفال: وكانت الأنفال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة كما كانت له (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، قال الله - عز وجل -: