أصلا بل تكون حقا للإمام بما هو امام ولا يتعين فيها تقسيم، والمقصود في باب الأنفال كان بيان ما يختص بالامام، فقط فلأجل ذلك لم تذكر الغنائم في عدادها، فتدبر.
ويجب أن يحمل قولهم: " خاصة " و " خالصة " و " على جهة الخصوص " على أن هذه الأشياء ليست كالغنائم التي يشترك فيها المقاتلون وتقسم بينهم، أو كالأراضي المفتوحة عنوة المتعلقة بالمسلمين بما هم مسلمون بحيث يجب أن تبقى وقفا عليهم لاتباع لا توهب.
لا أن هذه الأشياء أملاك شخصية متعلقة بشخص الامام بحيث يرثها ولده وورثته كيف ما كانوا، وسيأتي بيان ذلك.
وأنت ترى كلمات الفقهاء منا مع تقاربها يخالف بعضها بعضا بحسب الأمثلة: فذكر بعضهم المعادن والبحار مثلا ولم يذكرهما الآخرون، وذكر في الكافي بعد ذكر الأمثلة قوله: " وغيرها "، فلعله يشعر ذلك بأن ما ذكروه من الأشياء يكون من باب المثال. هكذا الكلام في أخبار الباب. فيراد جميع الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص. ولعل ذلك يختلف بحسب الأزمنة والأعصار; فالبحار والفضاء وحق عبور السيارات والطائرات من البلد مثلا لها في أعصارنا أهمية وقيمة لم تكن لها في الأعصار السالفة فهي أيضا من الأنفال الواقعة تحت اختيار الإمام، ولكن الاهتمام في الأعصار السالفة كان بالأراضي كما يظهر من كلماتهم، فتدبر.
وأما الأخبار في هذا المجال فكثيرة نذكر بعضها هنا عاجلا والبقية آجلا عند بيان الأنفال بالتفصيل:
1) صحيحة حفص بن البختري، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. " (1)