وتطلق على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ما قصد منها: فإن المقصود بالحرب الغزوة: الظفر على الأعداء واستيصالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود.
والأموال التي غنمها المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض. " (1) أقول: الأموال على قسمين: أموال شخصية متعلقة عرفا وشرعا بالأشخاص، وأموال عامة. ونظام التشريع الصحيح هو ما ينطبق على نظام التكوين ويكون التكوين أساسا له; فأنت ترى أن الشخص يملك تكوينا لأعضائه وجوارحه ولفكره وقواه فيملك بتبع ذلك لأفعاله الصادرة منها ولمحصول أفعاله فهو يملك لصنعه وإحيائه وحيازته، وبتبع ذلك لمصنوعه ومحياته وما حازه، فمن أحيا أرضا ميتة مثلا فهي له بما أنها محياة ويملك هو حيثية الإحياء وآثار الحياة لكونها نتيجة لفعله وقواه. وله أن ينقل ما ملكه من حيثية الإحياء والصنع ونحوهما إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما أنه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهرا بحكم العرف والشرع. فهذا كله ملاك الأموال الشخصية وأساسها.
واما الأموال العامة فهي كالأراضي الميتة والجبال والآجام مما خلقها الله - تعالى - للأنام ولا ارتباط لها بالاشخاص، فهي زائدة على الأموال والأملاك الشخصية المتعلقة بالاشخاص، ومثلها غنائم الحرب.
فالنفل بفتح العين وجمعه الأنفال وكذا النفل بسكون العين يطلق عندنا على غنائم الحرب وكذلك على الأموال العامة، والظاهر أن اطلاقه عليهما بملاك واحد وهو كونهما زائدتين على الأموال المتعلقة بالاشخاص.
وقد ظهر لك مما حكيناه من الكلمات أن مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل عندهم وأما التطبيق على الموارد والتوجيه فقد وقع من كل واحد منهم حسب اجتهاده، فتدبر.