8 - وفي خراج أبي يوسف: حدثني ليث، عن طاووس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " عادى الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. " (1) 9 - وفيه أيضا حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. " وروى مثله بسنده عن سعيد بن المسيب عن عمر أيضا. (2) 10 - وروى البيهقي بسنده، عن عمرو بن شعيب: " أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. " (3) 11 - وفي المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: " من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها. " (4) 12 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال: " وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين. " (5) 13 - وفيه أيضا بسنده، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتحمل فخذ منها
(١٩٢)