أرض فهي له. " ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به لأنه لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها وهذا لا يعمل للغنم مثله، ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف لا بأس بذلك. واشتراط أكثر الشافعية في إحياء الدار تعليق الباب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، ولم يذكره الشيخ.
مسألة: لو أراد إحياء أرض يتخذها زريبة للدواب أو حظيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط لاغير، ولا يشترط التسقيف هنا إجماعا قضاء للعرف، وفي اشتراط تعليق الباب ما سبق من الخلاف.
مسألة: لو قصد الإحياء لاتخاذ الموات مزرعة اعتبر في إحيائه أمور: 1 - جمع التراب في حواليه لينفصل المحيى عن غيره، ويسمى المرز، وفي معناه نصب قصب وحجر شوك وشبهه، ولا حاجة إلى التحويط إجماعا. 2 - تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من المرتفع وحراثتها وتليين ترابها. 3 - ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها أنها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، لم يشترط إجراء الماء ولا سقي الأرض، وإن لم يحفر بعد فللشافعية وجهان. وبالجملة، السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء.
وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السماء قال بعض الشافعية لا مدخل للإحياء فيها، والوجه أنها تملك بالحراثة وجمع التراب على الحدود.
وهل يشترط الزراعة لحصول الملك في الزراعة؟ الوجه العدم، لأن الزراعة استيفاء منفعة الأرض، كما أنه لا يعتبر في إحياء الدار أن يسكنها، وهو أحد وجهي الشافعية الثاني الاشتراط.
مسألة: لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بد من التحويط ويرجع فيما يحوط به إلى العادة، والقول في سوق الماء إليه على ما تقدم في المزرعة. وهل يعتبر غرس الأشجار