الصلت، أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قال: " إن الأرض لله - تعالى - جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده دفعت إلى غيره. الحديث. " ورواها الشيخ أيضا بسنده، عن سهل. (1) 7 - وروى الكليني والشيخ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها. " (2) أقول: وضعف سند الخبرين بالترديد والإرسال واضح. والأرض في قوله:
" فمن عطل أرضا " تعم بإطلاقها للمحياة والمحجرة معا، وإن كان المترائي من التعطيل إرادة القسم الأول ولكن يدل على حكم الثاني بطريق أولى.
وفي مرآة العقول في ذيل الخبرين قال:
" لم أر قائلا بظاهر الخبرين، إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل... " (3) أقول: استحقاق المحجر للطسق غير واضح، نعم قيل بذلك في المحياة بعد تركها لرواية سليمان بن خالد (4) كما تأتي.
ويحمل الخبر الثاني على استفادة الإعراض من عدم الطلب، أو أن عدم الطلب مع الإمكان دليل على عدم إرادة الإحياء فيكون تعطيلا.
وقد مر عن أبي الصلاح الحلبي: أنه عد من الأنفال كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين. (5) وإطلاق كلامه يشمل المحياة أيضا بل لعلها المترائي منه، وإذا اختار هذا في المحياة فلا محالة يلتزم به في المحجرة بطريق أولى. هذا.