2 - وفي الشرائع:
" والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين: إما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها، ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء... ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء، وهو بعيد. " (1) هذا.
وقد ذكر فقهاء الفريقين للتحجير وأحكامه فروعا كثيرة محل بحثها كتاب إحياء الموات، ولكن نتعرض هنا لبعض الكلمات بمقدار يناسب المقام:
1 - قال في التذكرة:
" ولا ينبغي أن يزيد المحجر على قدر كفاية ويضيق على الناس، ولا أن يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه الحاكم بالعمارة والتخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. وكذا لو ترك المحجر الإحياء ألزمه الحاكم بالعمارة أو الترك، لما وجد في كتاب علي (عليه السلام) قال: " وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. " وهو قول بعض الشافعية. وقال آخرون: ليس لأحد أخذ الزيادة لأن ذلك القدر غير متعين. " (2) أقول: وما ذكره من الرواية مأخوذة من صحيحة أبي خالد الكابلي (3) وسيأتي بحثها.
2 - وفيه أيضا ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:
" إذا حجر أرضا من الموات فقد قلنا إنه يصير أولى وأحق وإن لم يكن مالكا لها، ينبغي له أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير حذرا من التعطيل. فإن طالت المدة ولم يحي أمره السلطان بأحد أمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها