كانت الأراضي للإمام والتصرف فيها منوطا بإذنه كما مر فالمستفاد من أخبار الإحياء وأخبار السبق هو الإذن في الإحياء وفي مقدماته الواقعة في طريقه وبقصده فقط، وأما الواقعة بقصد التجارة فثبوت الإذن فيها مما لا دليل عليه.
فلا يثبت له حق حينئذ حتى ينتقل إلى غيره، فتدبر.
4 - وفي الجواهر عن كتاب الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية عنده قال:
" وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر، فإن أهمل الإحياء وأطال الإهمال بأن مضى زمن يعد مثله طويلا عرفا نوزع فيقول له الحاكم: أحي أو ارفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه، كما لو وقف في شارع. فإن ذكر عذرا واستمهل أمهل مدة قريبة دفعا للضرر. ولا يتقدر بثلاثة أيام (سنين - ظ.) على الأصح، بل باجتهاد الحاكم، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه، وإن استمهل ولم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهل. وقال السبكي:
ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة أن ينزعها منه في الحال، وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الاعراض. " (1) 5 - وفيه عنه أيضا:
" وإنما يتحجر ما يطيق إحياءه. بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس. فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته، كما قواه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولي. " (2) وراجع في فروع التحجير المغني أيضا. (3) 6 - وروى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن