ولو قاهره فأحياها لم يملكه. " (1) 3 - وذيله في الجواهر بقوله:
" بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه... بل في الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها. " (2) 4 - ومر عن التذكرة في شروط الإحياء ما ملخصه:
" الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية والأحقية. والشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه.
وقال بعض الشافعية: إن التحجير يفيد التملك. والمشهور أنه يفيد الأولوية... " (3) 5 - وفي الدروس:
" والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر، ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير عن الإحياء. " (4) 6 - وفي المغني لابن قدامة:
" وإن تحجر مواتا، وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير، لم يمكلها بذلك لأن الملك بالإحياء، وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. " رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به... فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان: أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به... والثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد " وقوله: " في حق غير مسلم فهي له " أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذا قوله (عليه السلام): من