أقول: والظاهر أنه أراد بقوله: " أو سقف " أنه يكفي في صدق المسكن التحويط لبعض الأرض والتسقيف للبعض الآخر كما هو المتعارف في الدور، لا أن كل واحد منهما بانفراده يكفي في صدق المسكن، ويمكن أن يكون: وسقف بالواو فلا إشكال. وقد عرفت أن إعداد الماء يكفي في الصدق ولا يتوقف على سوقه فعلا.
وقوله: " وكذا لو كانت مستأجمة الخ. " يريد بذلك أن رفع الموانع من الأشجار الزائدة والمياه الغالبة إذا تعقبه إصلاح الأرض وتهيئتها للعمارة كاف في صدق الإحياء المطلق.
ويرد عليه أن مجرد إصلاح الأرض وتهيئتها للعمارة لا يكفي في صدق الإحياء ما لم تصدق العمارة فعلا. وعمارة كل واحد من الدار والحظيرة والمزرعة والبستان تختلف مع غيرها.
وظاهر المسالك عطف الجملتين على قوله: " ولو غرس أرضا " وحمل الثلاثة على صورة إرادة إحداث البستان، مع أن الظاهر كون المقصود في الأخيرتين مطلق الإحياء لا الإحياء لغرض البستان فقط بل ليس في كلام المصنف اسم من البستان وقصده وإنما ذكر أن الغرس مع سوق الماء يوجبان تحقق الإحياء، وهذا مما لا إشكال فيه.
3 - وفي التذكرة في هذا المجال ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:
" من عادة الشرع إذا أطلق لفظا ولم ينص على مسمى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقبض والحرز في السرقة وقد ورد الشرع بالإحياء ولم يبينه فانصرف إطلاقه إلى المتعارف بين الناس وذلك يختلف باختلاف المحيي. مسألة: إذا أراد السكنى في الملك الذي يقصد إحياؤه فإنما يكون ذلك بصيرورته دارا، وإنما يصير كذلك بأن يدار عليها حائط ويسقف بعضها، والتحويط إما بالآجر أو اللبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة. هذا قول الشيخ، وهو قول أكثر الشافعية. وبعضهم لم يشترطوا التسقيف في إحياء الدار، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من أحاط حائطا على