الإمام الواجد لشرائط الولاية؟ وجهان، ولعل الأظهر منهم هو الأول ولكن الظاهر عندنا صحة الثاني كما مر فيكون الحق لمطلق من ولي أمر المسلمين عن حق إذا كان في طريق مصالح المسلمين. والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا كان له الحمى بما أنه كان إمام المسلمين وولي أمرهم.
وفي الدروس ذكر للتملك بالإحياء شروطا تسعة: (1) أحدها: إذن الإمام على الأظهر. وثانيها: أن يكون المحيي مسلما. وثالثها:
وجود ما يخرجها عن الموات; فالمسكن بالحائط والسقف، والحظيرة بالحائط.
ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد... والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر. وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى. وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام لمصلحة كنعم الصدقة والجزية. وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر. وثامنها: أن لا يكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام. وتاسعها:
قصد التملك ولو فعل أسباب الملك بغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك.
أقول: فيما ذكره من اشتراط كون المحيي مسلما كلام يأتي في المسائل الآتية.
ومورد موثقة محمد بن مسلم في باب إحياء الموات هو أرض اليهود والنصارى وستأتي. والأمر الثالث الذي ذكره هو نفس الإحياء فلاوجه لعده من الشرائط.
وأما ما ذكره أخيرا من اشتراط قصد التملك ففيه أولا: أن سببية الإحياء لملكية الرقبة أول الكلام وفيه خلاف كما سيأتي.
وثانيا: أن اشتراط القصد أيضا محل خلاف:
قال في التذكرة:
" هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقق الملك للمحيي؟ الوجه أن نقول: إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار واتخاذ