الإحياء يختلف بحسب ما يقصد من العمارة، فالتحويط على أرض بقصد الحظيرة إحياء لها بقصد الدار تحجير ولا يصدق عليه الإحياء إلا بعد التسقيف ولو ببعضها.
ويظهر من بعض عدم دخل القصد في ذلك وأنه يكتفي بأدنى العمارات في صدق الإحياء مطلقا.
ويظهر من موضع من التذكرة أيضا اختيار ذلك، قال:
" لو قصد نوعا وفعل إحياء يملك به نوعا آخر، كما إذا حوط بقعة بقصد السكنى، وهذا الإحياء إنما يتحقق في تملك حظيرة الغنم وشبهها هل يفيد الملك؟
الوجه عندي ذلك، فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني أنه لا يملك به وإلا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا، واستحالة التالي ممنوعة. " (1) ويظهر من الجواهر كفاية القصد المتأخر بسبب العدول، قال:
" كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط واتخاذها حظيرة، فإنه يملكها بذلك لصدق الإحياء عليها عرفا ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول وصيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات. " (2) أقول: بعدما لم يرد لنا نص في كيفية الإحياء وأحيل أمره إلى العرف فنحن نرى أن العرف يفرق بين مصاديقه بحسب الاختلاف في الغايات المقصودة.
نعم فيما يكتفي فيه بالمرتبة الدانية يكون اعتبارها لا بشرط لا بشرط لا، فلو قصد الحظيرة ولكنه سقف وبنى بيوتا أيضا لذلك صدق الإحياء قطعا، ولا يكفي العكس فلو قصد الدار واكتفى بالتحويط فقط لم يكن إحياء وإن صدق التحجير.
وأما العدول عن القصد فإن رتب عليه آثار المعدول إليه كفى قطعا، وأما كفاية مجرد القصد المتأخر فمحل اشكال، ولعله أشار إلى ذلك صاحب الجواهر أيضا بقوله: " ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول. " إذ لا يصدق الإخراج عن