أم لا؟ من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر في البستان بالطريق الأولى، ومن لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين، ومعظمهم اعتبره، والفرق أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة واسم البستان لا يقع قبل الغراس. والوجه أنه لا بد من أحد أمرين: إما الحائط أو الغرس لتحقق الاسم. " (1) أقول: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحاط حائطا على أرض فهي له " لم يصرح فيه بكونه إحياء، فلعله من قبيل التحجير. واللام فيه لمطلق الاختصاص والأولوية، نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رواية سمرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحاط على شيء فهو أحق به. " (2) والمرز في المزرعة إن كان لتوقف السقي عليه اعتبر قطعا، وإن كان لانفصال المحياة عن غيرها فقط فلا دخل له في صدق الإحياء، كالتحويط الذي لا يعتبر في إحياء المزرعة قطعا. والتميز بين المحياة وغيرها يحصل بقابلية الانتفاع وعدمها لا بالمرز والحائط. كذلك لا يعتبر فيها الحراثة ولا الزراعة ولا السقي فعلا كما هو واضح.
وقد تعرض لأكثر ما ذكره العلامة الشهيد في المسالك (3) أيضا وغيره من فقهائنا، كلماتهم يشبه بعضها بعضا. وبعد ما صرح الأصحاب بعدم ورود شيء من الشرع في تحديد الإحياء وأن المرجع فيه العرف والعادة لا نرى وجها للتطويل والتعرض لكلماتهم في المقام أزيد مما ذكرنا.
4 - وابن إدريس في السرائر حكى عن مبسوط الشيخ كون المرجع في الإحياء إلى العرف والعادة وقال ما ملخصه: هو الحق: اليقين الذي يقتضيه أصل المذهب، ثم نسب التقسيمات والتفريق بين مثل الدار والحظيرة وأرض الزراعة إلى أهل الخلاف واعترض عليها أشد اعتراض وقال:
" إن إحياء الدار عندهم بأن يحوط عليها بحائط ويسقف عليها... فأما عندنا فلو خص عليها خصا أو حجرها أو حوطها بغير الطين والآجر والجص ملك التصرف فيها وكان أحق بها من غيره "، ثم قال: " إن المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا ومذهب