أقول: ظاهره أن صدق الإحياء يختلف بحسب اختلاف ما يقصد من العمارة:
فيعتبر في صدق الدار والمسكن التحويط والتسقيف معا، وفي الحظيرة التحويط فقط، وفي المزرعة المرز وحفر الساقية وسوق الماء، وفي البستان المرز والساقية والماء والغراس.
والظاهر أن إعداد الماء وتهيئته يكفي في الصدق ولا يشترط سوقه إلى الأرض فعلا، بل ربما لا يحتاج إلى السقي أصلا لكون الأرض مما يسقى بماء السماء عادة.
كما أن الظاهر أن المذكورات من باب المثال، إذ بناء الدكاكين والمخازن والمعامل المصانع والمدارس والكليات والدوائر بشعبها والبنوك ونحو ذلك مما يحتاج إليها الناس من أظهر مصاديق الإحياء قطعا، وكيفية الإحياء فيها مختلفة تابعة للأغراض والمقاصد.
2 - وفي إحياء الموات من الشرائع:
" الطرف الثاني: في كيفية الإحياء. والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة. وقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ولو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. وليس تعليق الباب شرطا.
ولو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها، ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى.
ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء. وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها، وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموت. " (1)