لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك لغيرهما بقصد الوكالة والإجارة فيكون الملك له فلا يستفاد من ذلك اشتراط قصد التملك كما توهم. بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلا عن القصد; ضرورة ظهور الأدلة في أنه متى وجد مصداق إحياء ترتب الملك عليه وإن قصد العدم لأن ترتب المسبب على السبب قهري وإن كان إيجاد السبب اختياريا، اللهم إلا أن يشك في السبب حينئذ. وفيه منع لإطلاق الأدلة، بل لعل ما سمعته من ملك الموكل والمستأجر بفعل الوكيل والأجير الخاص وإن لم يقصد الإحياء دليل على ما قلنا، فتأمل جيدا. " (1) أقول: يمكن أن يقال: إن دعوى انصراف النصوص على فرض دلالتها على الملكية إلى خصوص صورة قصد التملك غير بعيدة، والملكية القهرية خلاف القاعدة وخلاف سلطنة الإنسان على نفسه فيقتصر فيها على ما دل عليه الدليل كالميراث ونحوه، ولعل العرف أيضا يساعد على اعتبار القصد، وهو الحاكم في باب الأملاك والحقوق، نعم الإحياء والحيازة يوجبان أحقية المحيي والحائز عرفا بحيث لا يجوز مزاحمة الغير لهما إلا بعد إعراضهما، فوزانهما وزان التحجير ما لم يقصد التملك. هذا.
ولكن لأحد أن يقول: لما كان أساس الملكية الاعتبارية، الواجدية التكوينية كما مر بيانه، فإذا صدر الإحياء من الإنسان فحيث إنه صدر منه بسبب فكره وقواه وجوارحه هو يملك الفكر والقوى والجوارح تكوينا مطلقا فلا محالة يملك محصولها أيضا من آثار الإحياء مطلقا سواء قصد التملك أم لا، فتدبر.
وتفصيل البحث في المسألة وفي أن الإحياء والحيازة والسبق إلى المباحات هل تقبل النيابة أم لا محل ذلك كله كتاب إحياء الموات والوكالة والإجارة، فراجع.