سمعته، بل في الرياض: عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها... " (1) أقول: يأتي البحث في التحجير وأحكامه في المسألة التالية، فانتظر. هذا.
وفي التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:
" الفصل الثاني: في شرائط الإحياء، وهي خمسة:
الأول: أن لا يكون على الأرض يد مسلم لأن ذلك يمنع من إحياء الأرض لغير المتصرف، ولو اندرست العمارة لم يجز إحياؤها لأنها ملك لمعين على خلاف تقدم.
الثاني: أن لا يكون حريما للعامر، لأن مالك المعمور استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه كالطريق فإنه لا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته لما فيه من التضرر المنفي بالإجماع. وكذا الشرب وما شابه ذلك من مسيل ماء العامر وطرقه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته وكل ما يتعلق بمصالحه، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر مما تقدم، أو بمصالح القرية كبنائها (كفنائها - ظ، كما في المغني) ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه لا يملك بالإحياء. وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط والعيون، وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه.
هذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في مالك العامر هل يملك الحريم أو يكون أولى أحق به من غيره؟ فقال بعضهم: إنه يملك كما يملك العامر وهو أصح وجهي الشافعية لأنه مكان استحقه بالإحياء فملك كالمحيي، ولأن معنى الملك موجود البتة لأنه يدخل مع المعمور في بيع المعمور، ولأنه ليس لغيره إحياؤه ولا الاعتراض فيها، ولأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك.
وقال بعضهم: إنه غير مملوك لمالك العامر لأن الملك يحصل بالإحياء ولم يوجد فيها إحياء، وليس بجيد لمنع المقدمتين فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار وإن لم يوجد في نفس العرصة احياء، ولأن الإحياء تارة يكون بجعله معمورا وتارة يكون