بجعله تبعا للمعمور.
الثالث: أن لا يكون مشعرا للعبادة بوضع الشارع كعرفة ومنى والمشعر، لأن في تسويغ تملكها تفويت هذا الغرض ومنافاة لهذه المصلحة. وللشافعية قولان في أنه هل تملك أراضي عرفة بالإحياء كسائر البقاع أم لا؟ لتعلق حق الوقوف بها. وعلى تقدير القول بالملك ففي بقاء حق الوقوف فيما ملك وجهان.
الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية والأحقية، والشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه. وقال بعض الشافعية: إن التحجير يفيد التملك. والمشهور أنه يفيد الأولوية لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالاستيام مع الشراء.
الخامس: أن لا يكون مقطعا من الإمام، فإن لإقطاع الإمام مدخلا في الموات، بل عندنا أنه هو المالك للموات فيجوز للإمام أن يقطع غيره أرضا من الموات خالية من التحجير لمن يحييها ويصير المقطع أولى، ويفيد الإقطاع التخصيص والأحقية كالتحجير يمنع الغير من المزاحمة له ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.
السادس: أن لا يكون قد حماه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. والحمى قد كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لخاص نفسه وللمسلمين لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:
" لا حمى إلا لله لرسوله "، وعندنا أن للإمام أن يحمي لنفسه ولإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين على حد ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم لا لغيرهم لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا حمى إلا لله ولرسوله. " " (1) أقول: ذكر العلامة أن شروط الإحياء خمسة ولكنه في التفصيل ذكر ستة بزيادة عدم الحمى. وهل أراد بالإمام في الإقطاع والحمى الإمام المعصوم أو مطلق