1 - قال الشيخ في إحياء الموات من المبسوط:
" وأما ما به يكون الإحياء فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا فهي له " ولم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة; فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء وملكت به الموات، كما أنه لما قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وأن القطع يجب في قيمة المجن " رجع في جميع ذلك إلى العادة.
فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار والحظيرة والزراعة:
فإحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط ويسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها وملكها ملكا مستقرا. ولافرق بين أن يبني الحائط بطين أو بآجر وجص أو خشب.
وأما إذا أخذها للحظيرة فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص، أو خشب. وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف. وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه، وفيهم من قال: هو شرط، والأول أقرب.
وأما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا وهو الذي يسمى مرزا، وأن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها ويسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها، لا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة. وفي الناس من ألحق بها أن يزرعها ويحرثها، والصحيح أنه ليس من شرطه، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الإحياء.
وأما إذا أحياها للغراس فإنه يملكها إذا ثبت الغراس فيها ورتب الماء فيها، فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها وملكها فإنه يملك مرافقها التي لاصلاح للأرض إلا بها. " (1)