شوب إشكال، إذ من المحتمل أن يراد بالمراعي فيهما قسمة من نفس الأرض المحياة بلحاظ علوفتها لا المراتع الطبيعية المجاورة لها بقرينة قوله (عليه السلام): " إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس "، وبقرينة تجويز البيع إن أريد به بيع نفس الرقبة.
وقد كان بيع المراعي ونقلها موردا للشبهة إجمالا بلحاظ ما ورد من شركة المسلمين في الماء والنار والكلأ، والنهي عن بيع فضل الكلأ. (1) ولذلك سألوا عن بيع حصائد الحنطة والشعير أعني ما بقي منهما بعد الحصاد أيضا " مع وضوح كونهما في الأرض المملوكة كما في خبر إسماعيل بن الفضل، فراجع. (2) هذا.
وفي الجواهر بعد ذكر الروايتين قال:
" بل ربما كان ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع ونحوه من الإعطاء فيهما، كما عن الشيخ وبني البراج وحمزة وإدريس وسعيد والفاضل وولده وغيرهم، بل في المسالك أنه الأشهر. مضافا إلى أنه مكان استحقه بالإحياء فملك كالمحيي، ولأن معنى الملك موجود فيه، لدخوله مع المعمور في بيعه، وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي، لأن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة ببيعه معها، ولإمكان دعوى كونه محيا باعتبار أن إحياء كل شيء بحسب حاله. خلافا لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك، بل هي من الحقوق لعدم الإحياء الذي يملك به مثلها.
وفيه ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء، فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها، ومنع توقف الملك على الإحياء، بل يكفي فيه التبعية للمحيا، وتظهر الثمرة في بيعها منفردة. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار تقتضي عدم اجتناب بعض ما هو حريم للقرية مثلا. بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول