لعرق ظالم حق. " (1) وفي الجواهر في ذيل الشرط الثاني أعني عدم كونه حريما لعامر قال:
" بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد. بل في التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار... بل عن جامع المقاصد الإجماع عليه وهو الحجة... " (2) أقول: ويدل على هذا الشرط مضافا إلى الإجماع المدعى وعدم الخلاف وقاعدة الضرر والنبوي الذي مر على ما في الجواهر: ما رواه البزنطي عن محمد بن عبد الله، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال (عليه السلام): " إذا كانت الضيعة له فلا بأس. " (3) والظاهر أن المراد بمحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن زرارة، لكثرة رواية البزنطي عنه، فيكون ثقة والرواية صحيحة.
ونحوها صحيحة إدريس بن زيد أو خبره عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: " إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. " قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: " إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس. " (4) أقول: إدريس بن زيد مختلف فيه ولا يبعد حسنه فالرواية حسنة، وفي حاشية الكافي المطبوع استظهار كونه إدريس بن زياد فيكون ثقة والرواية صحيحة.
وقد استدل بهاتين الروايتين في الجواهر لثبوت حق الحريم ولكنه لا يخلو من