قريب الآخر وإن اقتضى ذلك بعدا في مرمى قمامته مثلا... " (1) أقول: الظاهر في المسألة هو التفصيل، فإن الحاكم في باب الأملاك والحقوق هم العقلاء وأهل العرف ما لم يرد من الشرع ردع، وهم يفرقون بين الموارد: فمثل الطريق الشرب يعدان ملكا عندهم بخلاف مرعى الماشية والمحتطب ونحوهما فلا يثبت فيهما سوى الحق، ويختلف حدود ذلك بحسب الأعصار والبلاد ومقدار الاحتياجات; فرب بلد لا يحتاج فيه إلى المرعى أو المحتطب وربما يحتاج إليهما في زمان دون آخر، والملاك هو رفع الحاجة والضرر في مقام الانتفاع، والحكم دائر مدار ذلك فمثل حريم البئر أو القناة مثلا يحرم استفادة الغير منهما بحفر البئر أو القناة مما يضر بمائهما فلا مانع من أن يستفاد منهما بالزرع والبناء مثلا كما هو واضح لمن راجع سيرة العقلاء، وكذا المراتع والمراعي فلا يجوز مزاحمة ذوي الحقوق فيها في جهة الرعي وأما الانتفاعات الأخر فلا دليل على منعها، وهذا من أقوى الشواهد على عدم ملكية رقبة الحريم وإلا لم يجز التصرف فيه أصلا، فتدبر.
هذا.
وراجع في حكم حريم العامر والقرية المغني لابن قدامة (2). هذا.
وفي المغني:
" وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعي ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين، وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه... " (3) وفي الجواهر في ذيل الشرط الثالث بعد اختيار المحقق عدم المنع من تعمير