ويدل على اعتبار إذن الإمام إجمالا ولو بنحو عام مضافا إلى الشهرة المحققة الإجماعات المنقولة التي مرت، الأخبار الكثيرة الدالة على أن الموات من الأنفال وأن الأنفال للإمام، وما دل على أن الأرض والدنيا كلها لهم.
وفي الحديث: " لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. " (1) وبمضمونه يحكم العقل أيضا لكونه ظلما وتجاوزا بحق الغير من غير فرق بين أنواع الملكية.
ويدل على ذلك أيضا ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. " كما مر عن الخلاف وغيره، وفي كنز العمال: " إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه " (طب، عن معاذ). (2) فإن قلت: ظاهر أخبار الإحياء بكثرتها هو جواز الإحياء وحصول الأحقية بل الملكية به بلا احتياج إلى استيذان، فيكون الإحياء سببا تاما لها، وحملها على الجواز بشرط تحصيل الإذن خلاف الظاهر.
قلت: دلالتها على السببية التامة ممنوعة وإنما تدل على الاقتضاء فقط. ولذا يشترط بشروط أخر أيضا كما يأتي، مضافا إلى أن الإذن يستفاد منها بالالتزام وبدلالة الاقتضاء نظير قول مالك الدار: " من دخل داري فله كذا "، حيث يستفاد منه الإذن في الدخول. بل يمكن أن يقال إن هذه الأخبار صدرت بداعي الإذن فتكون متعرضة لحكم ولائي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من باب إعمال الولاية والحكومة الشرعية لا لحكم فقهي إلهي نظير ما ربما يحتمل في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر ولا ضرار "، وما تعرض له جميع أخبار التحليل.
ويؤيد ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في موثقة السكوني التي مرت: " قضاء من الله ورسوله "،