ما لا يضر من المشاعر قال:
انه من الغريب بل كان أن يكون كالمنافي للضروري، بل فتح هذا الباب فيها يؤدي إلى اخراجها عن وضعها. (1) أقول: إن كان المقصود تعمير قطعة من المشعر وتملكها بحيث يمنع غيره منها فالظاهر ورود إشكال صاحب الجواهر. وإن كان المقصود تعميرها ليستفاد منها في مواقع الحر البرد من دون أن يمنع غيره منها فالظاهر عدم الإشكال فيه.
وفي الجواهر أيضا في ذيل الشرط الرابع أعني عدم كون الأرض مما أقطعه إمام الأصل قال:
" الذي لا خلاف في أن له ذلك كما عن المبسوط، بل ولا إشكال، ضرورة كون الموات من ماله الذي هو مسلط عليه، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. " (2) أقول: يظهر من المحقق اختصاص الإقطاع بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام المعصوم، ونحن لا نرى لذلك وجها بعدما بيناه في محله من سعة حدود الولاية للفقيه الجامع لشرائط الحكم وكذلك له أن يحمي موضعا لنعم الصدقة ونحوها، إذ الملاك الذي أوجب جعل اختيار الأموال العامة بيد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام يوجب جعل اختيارها في عصر الغيبة بيد النواب أيضا، فتدبر. هذا.
وأقطع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله بن مسعود الدور، ووائل بن حجر أرضا بحضر موت، وبلال بن الحارث العقيق على ما روي. والدور على ما في الجواهر موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، ويقال: إنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.
وفي الجواهر أيضا في ذيل الشرط الخامس أعني عدم السبق بالتحجير قال:
" بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما أنه يمكن تحصيله على غير ذلك مما