وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، ولو قاهره فأحياها لم يملكه. " (1) أقول: ويمكن إدراج الشرط الثاني والرابع والخامس أيضا في الشرط الأول بناء على أن يراد باليد مطلق الحق لا خصوص الملك.
وزاد في الجواهر على الشروط الخمسة إذن الإمام وعدم كون الأرض مما حماها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (2).
ولا يخفى أن في تسمية غير الإذن شرطا نحو مسامحة، فإن الشرط اصطلاحا هو الأمر الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، والفاعل هنا هو المحيي السبب الإحياء وإذن الإمام شرط لتأثيره. وأما الأمور الخمسة التي ذكرها في الشرائع وكذا عدم الحمى المذكور في الجواهر كلها أمور عدمية، والعدم ليس أمرا مؤثرا. ففي الحقيقة تكون نقائضها موانع لتأثير الإحياء فسمي عدم المانع شرطا بالمسامحة، اللهم إلا أن يقال إن إسراء الاصطلاحات الفلسفية إلى المسائل النقلية التعبدية غير صحيح، فتدبر.
وقال في الجواهر في ذيل الشرط الأول:
" بلا خلاف أجده بين من تعرض له. " (3) أقول: وكان ينبغي أن يعطف على المسلم من بحكمه في احترام ماله كالمعاهد كما في الدروس. والشرط مبني على بقاء الحق وإن عرض الموت على الأرض وإلا فلا أثر لليد. وسيأتي تحقيق المسألة.
ويدل على اعتبار هذا الشرط مضافا إلى وضوحه وعدم الخلاف المدعى ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس