5 - وفي جهاد المنتهى:
" قد بينا أن الأرض الخربة والموات ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهرا. وإن كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم - عليهم السلام -. " (1) أقول: مراده بالجملة الأخيرة لا محالة الإذن العام المستفاد من أخبار الإحياء أو أخبار التحليل، وأراد بذلك عدم الاحتياج إلى إذن جديد. وكيف كان فالإذن معتبر عنده ولو بنحو عام.
6 - وفي التنقيح:
" وعند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يصير ملكا للمأذون له، وإذنه شرط. " (2) وظاهره أيضا الإطلاق وادعاء إجماعنا عليه.
7 - ولكن في إحياء الموات من الشرائع بعد ذكر الموات قال:
" فهو للإمام (عليه السلام) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام (عليه السلام)، وإذنه شرط، فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر. ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام كان حسنا...
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام - عليه السلام -، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.
وإن كان الإمام - عليه السلام - غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها. " (3) أقول: ظاهر كلامه الأول الإطلاق، وظاهر الذيل التفصيل بين عصر الظهور