يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم والأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمل.
3 - ومر عن المفيد قوله:
" وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس. ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات. " (1) وقد مر عن أصول الكافي والنهاية والمراسم والمهذب والشرائع أيضا في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام ومنها أرض الموات قطعا.
4 - وفي إحياء الموات من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:
" وهذه للإمام عندنا لا يملكها أحد وإن أحياها ما لم يأذن له الإمام. وإذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. ووافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. " من طريق الخاصة حديث الباقر (عليه السلام) السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي (عليه السلام)، ولأن للإمام مدخلا في النظر في ذ لك فإن من تحجر أرضا ولم يبنها طالبه بالبناء أو الترك فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال.
وقال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام وإلا لم يفتقر. وقال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف ومحمد لظاهر قوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " الخ ". (2) أقول: من عبارة التذكرة أيضا يستفاد ما نصر عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. ومراده بحديث الباقر (عليه السلام) صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. وظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقا ولو في عصر الغيبة وكون المسألة إجماعية عندنا.