دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم والأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمل.
3 - ومر عن المفيد قوله:
" وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس. ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات. " (1) وقد مر عن أصول الكافي والنهاية والمراسم والمهذب والشرائع أيضا في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام ومنها أرض الموات قطعا.
4 - وفي إحياء الموات من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:
" وهذه للإمام عندنا لا يملكها أحد وإن أحياها ما لم يأذن له الإمام. وإذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. ووافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. " من طريق الخاصة حديث الباقر (عليه السلام) السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي (عليه السلام)، ولأن للإمام مدخلا في النظر في ذ لك فإن من تحجر أرضا ولم يبنها طالبه بالبناء أو الترك فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال.
وقال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام وإلا لم يفتقر. وقال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف ومحمد لظاهر قوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " الخ ". (2) أقول: من عبارة التذكرة أيضا يستفاد ما نصر عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. ومراده بحديث الباقر (عليه السلام) صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. وظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقا ولو في عصر الغيبة وكون المسألة إجماعية عندنا.

١ - المقنعة / 45.
2 - التذكرة 2 / 400.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307