11 - وقال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية:
" من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه ".
وفي قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا مواتا فهي له " دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام. " (1) 12 - وفي المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة: " ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه. " وذيله في الشرح الكبير بقوله:
" وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. ولنا عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا ميتة فهي له "، ولان هذه عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب... " (2) أقول: الظاهر أن اشتراط الإذن إجمالا ولو بنحو العموم مجمع عليه عندنا والظاهر كما مر عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور والغيبة.
وهل أرادوا بذلك توقف جواز التصرف والإحياء على الإذن كما هو الظاهر من كلماتهم ويقتضيه كون الأرض للإمام، أو أن جواز الإحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه وإنما المتوقف على الإذن عندهم مالكية المحيي لها؟
ثم على الثاني فهل المراد بالإذن في كلماتهم الإذن في الإحياء أو الإذن في التملك بتقريب أن الأخبار دلت على جواز الإحياء ويلازمه الإذن فيه إجمالا ولكن لا يكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه على الإذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة؟ كل محتمل. ولكن الظاهر منهم كما مر هو الاحتمال الأول. هذا.