ولا يخفى رجوع الأخبار الأربعة الأخيرة إلى واحد.
23 - البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبايعته فقال:
" من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. " ورواه أبو داود بقوله: " من سبق إلى ماء لم يسبقه... " (1) هذا.
وروى في التذكرة عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منى أيها المسلمون. " ثم قال: " يريد بذلك ديار عاد وثمود. " (2) ولكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، فتتبع.
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين الدالة على جواز إحياء الموات أن من أحياه فهو له. ولا يخفى شمول إطلاق الروايات بكثرتها لجميع الأعصار، فلا فرق في ذلك بين عصر الحضور وعصر الغيبة إذ ولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) شاملة لجميع الأعصار ولا تتقيد بعصر دون عصر إلا أن يكون هنا دليل يدل على كون إعمال الولاية لعصر خاص أو منطقة خاصة، وسيأتي كلام في هذا المجال.
فإن قلت: قد مر منكم أخبار كثيرة تدل على أن الموات بالأصل وكذا الأرض الخربة التي باد أهلها من الأنفال وتكون للإمام، ومقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار وبين الأخبار المجوزة للإحياء والمرغبة فيه بنحو الإطلاق؟
قلت: جواز الإحياء والترغيب فيه لا ينافي اشتراطه بشروط: كالاستيذان، وعدم سبق الغير إليها بالتحجير، وعدم الإضرار بالغير، وعدم كونها مرفقا وحريما