دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
ولا يخفى رجوع الأخبار الأربعة الأخيرة إلى واحد.
23 - البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبايعته فقال:
" من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. " ورواه أبو داود بقوله: " من سبق إلى ماء لم يسبقه... " (1) هذا.
وروى في التذكرة عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منى أيها المسلمون. " ثم قال: " يريد بذلك ديار عاد وثمود. " (2) ولكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، فتتبع.
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين الدالة على جواز إحياء الموات أن من أحياه فهو له. ولا يخفى شمول إطلاق الروايات بكثرتها لجميع الأعصار، فلا فرق في ذلك بين عصر الحضور وعصر الغيبة إذ ولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) شاملة لجميع الأعصار ولا تتقيد بعصر دون عصر إلا أن يكون هنا دليل يدل على كون إعمال الولاية لعصر خاص أو منطقة خاصة، وسيأتي كلام في هذا المجال.
فإن قلت: قد مر منكم أخبار كثيرة تدل على أن الموات بالأصل وكذا الأرض الخربة التي باد أهلها من الأنفال وتكون للإمام، ومقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار وبين الأخبار المجوزة للإحياء والمرغبة فيه بنحو الإطلاق؟
قلت: جواز الإحياء والترغيب فيه لا ينافي اشتراطه بشروط: كالاستيذان، وعدم سبق الغير إليها بالتحجير، وعدم الإضرار بالغير، وعدم كونها مرفقا وحريما

١ - سنن البيهقي ٦ / ١٤٢، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد...; وسنن أبي داود ٢ / 158، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب في إقطاع الأرضين.
2 - التذكرة 2 / 400.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307