6 - ما رواه الصدوق، قال: " قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم. " (1) 7 - صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: " لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها يعمرونها. " (2) 8 - معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. " (3) 9 - صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال:
" هي له وله أجر بيوتها. الحديث. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بطرقنا.
10 - وفي موطأ مالك في كتاب الأقضية، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. " (5) ورواه البيهقي بسنده عن مالك. (6)