والغيبة. الفرق بين الموات الأصلي والعارضي في ذلك مشكل بعد كون كليهما للإمام شمول أخبار الإحياء لكليهما.
ويحتمل أن يكون مفروض كلامه من الأول إلى قوله: " وإن كان الإمام غائبا " حال ظهور الإمام ويكون المراد من إذن الإمام إذنه في التملك، ويكون قوله: " و إن كان الإمام غائبا " راجعا إلى كلا القسمين من الأصلي والعارضي فيراد أنه في حال الغيبة حيث لا إذن في التملك صار الإحياء موجبا للأحقية فقط دون ملك الرقبة فيكون ذيل كلامه مأخوذا من صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد الدالتين على عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة. وإن كان يرد عليه عدم انحصار الصحيحتين بعصر الغيبة، فتدبر.
8 - وفي المسالك:
" إذا كان الإمام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا. " (1) وظاهره التفصيل بين زمان الحضور والغيبة في اشتراط الإذن.
9 - وقد صرح بهذا التفصيل في جامع المقاصد فقال في إحياء الموات منه:
" لا ريب أنه لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الإمام، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا... لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) إنما هو مع ظهوره، وأما مع غيبته فلا وإلا لامتنع الإحياء " (2) أقول: الظاهر اعتبار الإذن مطلقا كما هو مقتضى كون الموات للإمام، غاية الأمر أنه في حال الغيبة يكتفى بالإذن العام المستفاد من أخبار التحليل أو أخبار الإحياء. لو فرض انعقاد الحكومة الحقة في عصر الغيبة فالظاهر وجوب الاستيذان منها، ولا أقل من حرمة التصرف مع منعها وتحديدها كما سيأتي.
وربما يقال بعدم اشتراط الإذن في عصر الغيبة تمسكا بعموم أخبار الإحياء بتقريب أن ظاهرها كون الإحياء بنفسه سببا تاما للملكية.