متملك، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده. " انتهى.
وفيه بحث لامكان منع شمول ما دل على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك من استباحة تملك الأموال ونحوه خصوصا بالنسبة للمخالفين وإن ورد:
" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. " على أن ذلك لا يقضى بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة والنية لكل أحد حتى من لم يرد أمر بإجرائهم ومعاملتهم على ما عندهم من الدين، وكيف وظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية وعدم انبساط العدل ولعله مراده وإن كان في عبارته نوع قصور. " (1) انتهى ما في الجواهر.
أقول: عمدة أخبار التحليل وردت في تحليل الخمس والمناكح ومغانم الحرب التي ثبت فيها حقوق الأئمة (عليهم السلام) غصبت بتصدي الجائرين، وظاهرها تحليلها لشيعتهم فقط في قبال من غصب حقوقهم ومن تابعهم وشايعهم في ذلك ولابعد في هذا.
نعم يستفاد من بعض الأخبار اختصاص تحليل الأراضي وما فيها أيضا بالشيعة: ففي معتبرة أبي سيار: " وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون... وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا.
الحديث. " (2) ولكن يمكن أن يقال كما مر بكون اللام فيها للعهد، فيراد مثل أرض البحرين التي لم يوجف عليها بخيل فكانت خالصة للإمام فلا يستفاد منها حكم أرض الموات والجبال والمعادن ونحوها مما يتوقف الاستفادة منها على الإحياء وتحمل المشاق، وأخبار الإحياء عامة تعم بإطلاقها الخاصة والعامة.
وما في خبر يونس بن ظبيان أو المعلى الوارد في الأنهار الثمانية من قوله: " فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه " (3) إن