والظاهر أن مورد السؤال أعم من مغانم الحرب فيشمل الجواب بترك الاستفصال للتفسير الثاني والثالث بل الرابع أيضا على احتمال.
وأما ما تعلق به الخمس عند نفس الشيعي من الأرباح وغيرها فانصراف السؤال الجواب عنه واضح، إذ الظاهر من السؤال كون تعلق الحق قبل وقوع المال في يده، والظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): " ذلك اليوم " زمان عدم بسط الحكومة الحقة وكون الشيعة في نظام معاشهم محتاجين إلى معاشرة المخالفين والمعاملة معهم بالبيع والشراء نحوهما فتشمل الرواية بمناطها لزمان الغيبة أيضا.
4 - خبر الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا. قال: " فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. " (1) والسند مخدوش بأبي عمارة، فإنه مجهول ولكن الراوي عنه البزنطي وهو من أصحاب الإجماع. وظاهر الرواية تحليل حق الإمام مطلقا حتى بالنسبة إلى ما تعلق بالمال عند الشخص ولكن يجب حملها على ما تعلق به الحق عند الغير ثم انتقل إلى الشخص جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة الصادرة عن الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) " الدالة على ثبوت الخمس في الأرباح وغيرها والمطالبة به ونصب الوكلاء لأخذه وقد مر تفصيل ذلك في خمس الأرباح، فراجع.
وأما التفسير الثاني للمتاجر، أعني ما يشترى من الأراضي والأشجار ونحوهما مما يختص بالإمام فيدل على تحليله مضافا إلى إطلاق روايتي يونس والحارث مطلق ما دل على تحليل الأنفال من الأراضي ونحوها في عصر الغيبة، فمن أحياها أو حازها بحيازة مملكة جاز له بيعها وجاز اشتراؤها منه قهرا.