أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة ممن تأخر عنه... وقد يشهد له في الجملة خبر العسكري (عليه السلام) المتقدم سابقا.
أو يقال: إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الإمام - عليه السلام - وإن كان من في يده معتقدا أنها له ولم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لا يؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الإذن، فينتقل حينئذ ملك الإمام - عليه السلام - إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة لو كانت أزيد منه كما أنه ينتقل إليها لو كان العقد مجانا نحو الهبة غيرها...
إلا أن الإنصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلا حاجة حينئذ إلى شيء من هذه التكلفات، بل يقال: إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك وإلا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه. " (1) أقول: لعل مراده بالاحتمال الأول المالكية الطولية نظير مالكية المولى وعبده فتكون الملكية ثابتة لكليهما أو مالكية الله - تعالى - ومالكيتنا.
4 - وفي آخر خمس الشيخ الأنصاري - قدس سره -:
" ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطي الأمة عتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك. والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك. وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيما في مثل الجواري، وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا، ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر وإن أحيى الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض فيجعل لبيت المال للشيعة.
والذي يهون الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم - صلوات الله