1 - قال في المنتهى بعد ذكر إباحة المناكح:
" لاعلى أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، إذ قد ثبت أنه يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكأن الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، بعد الإباحة ملكها الواطي ملكا تاما فاستباح وطيها بالملك التام. " (1) أقول: في تفريع المسألة على مسألة جواز إخراج القيمة نحو خفاء، ولعله أراد بيان أن مالكية الشيعي - للسرية بعد انتقالها إليه من المخالف لا يستلزم براءة ذمة المخالف من حق الإمام بل يشتغل ذمته بقيمتها إذ التحليل وقع للشيعي لاله، فتأمل.
2 - ومر عن الدروس في تحليل المناكح قوله:
" وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام - عليه السلام -. " (2) أقول: الترديد إشارة إلى كون الأمة المسبية مغتنمة بإذن الإمام أو بدون إذنه.
3 - وفي الجواهر:
" ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك أصلا كإباحة الطعام للضعيف. بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم - عليهم السلام - عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة والشراء والاتهاب والإحياء ونحو ذلك... فيكون الوطي حينئذ بملك اليمين كالعتق والوقف ونحوهما من التصرفات الأخر.
أو يقال بتنزيل إباحتهم - عليهم السلام - لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية التي يملك بسببها المباح بالحيازة فيكون حينئذ شراؤها من يد المخالفين للفك من أيديهم لا أنه شراء حقيقة مفيد للملك، بل المملك الاستيلاء المتعقب لذلك الشراء الصوري.