عليهم - كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.
نعم يمكن أن يقال: الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين:
أحدهما: أن يقال: إن تملكهم الفعلي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة والتحليل فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله - سبحانه -، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي باقية بواسطة ما علم الله - تعالى - منهم من الرضا على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، هذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد. ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام (عليه السلام) نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم.
ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.
الثاني: أن يقال: بثبوت ملكهم لها فعلا إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالإحياء والحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام وإن صرح في بعض الأخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال، بل هو معنى تشبه في الجملة بملكية الله - سبحانه - للأشياء، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد إلا أن هذا المعنى كالقريب منه بمعنى أن الله سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا... " (1) أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يتصورون الخمس الأنفال ملكا لشخص الإمام المعصوم فأشكل عليهم تصوير ملكية الشيعة