وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان أمره راجعا إلى الإمام - عليه السلام - ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم وإجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرح به في الجواهر...
ولكن القدر المتيقن إنما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لا استنقاذه من أيديهم بأي نحو يكون ولو بسرقة ونحوها. " (1) هذا.
وقد مر البحث في أن هذا الحكم هل يختص بأئمة الجور من أهل الخلاف أو يعم سلاطين الجور من الشيعة أيضا؟ فراجع ما حررناه في تلك المسألة. (2) الثالث: قد مرت الإشارة إلى أن المستفاد من أخبار كثيرة ومنها أخبار إحياء الأرضين الواردة عن الفريقين تحليل الأرضين والجبال والآجام والمعادن والأنهار نحوها من الأموال العامة التي خلقها الله - تعالى - للأنام ويحتاج إليها الناس في معاشهم ومعادهم. وأشرنا أيضا إلى أنه يجوز للدولة الإسلامية الصالحة تحديدها الدخل فيها وضرب الطسق عليها كما كان ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) بلحاظ كونها من الأنفال، فالتحليل محدود لا ينافي ذلك.
وأما غير ما أشرنا إليه من أقسام الأنفال كالغنيمة بغير إذن الإمام مثلا وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له فيشكل استفادة تحليلها من تلك الأدلة ولا سيما الأخير من هذه. نعم لو استولى عليها أئمة الجور بعنوان الإمامة أمكن القول بجواز أخذها منهم كما مرت الإشارة إلى ذلك، والغنائم الحربية كانت تحت اختيار أئمة الجور وعمالهم غالبا.
الرابع: هل المراد بالتحليل إباحة التصرف فقط أو التمليك أو إجازة التملك بحيث يجوز لهم التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والوقف والعتق ونحوها؟