ويدل على أصل الجواز وأحقية المحيي الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا الواردة من طرق الفريقين:
1 - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام -، قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا مواتا فهي له. " (1) 2 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا مواتا فهو له. " (2) 3 - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. " (3) 4 - صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. " (4) 5 - موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود النصارى، فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. " (5)