معهم فيصيب غنيمة، قال: " يؤدي خمسا ويطيب له. " (1) وغير ذلك مما يدل على فعلية وجوب الخمس. فالقول بتحليل الخمس مطلقا مما لا يساعد عليه الأدلة.
هذا مضافا إلى أن مصارف الخمس بسعتها ومنها فقراء بني هاشم باقية بحالها فكيف يعقل تحليله مع بقاء المصارف وحكمة التشريع، فراجع ما حررناه هناك (2).
الثاني: قد مر في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم أن هذه الأراضي إذا وقعت تحت استيلاء خلفاء الجور وبليت الشيعة بمعاملتهم والرجوع إليهم في قبالة الأرض ودفع الخراج إليهم أو أخذه منهم بلا عوض أو بعوض فالظاهر من الأخبار الكثيرة وفتاوى الأصحاب إجازة أئمتنا (عليهم السلام) لذلك بأن يعاملوا أئمة الجور معاملة أئمة العدل تسهيلا لشيعتهم.
فنقول: هذا الملاك موجود في جميع ما يكون لأئمة العدل بجهة إمامتهم فاستولى عليه أئمة الجور بهذا العنوان كمغانم الحرب وأقسام الأنفال بل والأخماس والزكوات.
ولذا قال في كشف الغطاء بعد عد الأنفال على ما حكاه عنه في الجواهر:
" وكل شيء يكون بيد الإمام - عليه السلام - مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم. " (3) وقال في مصباح الفقيه:
" بل استفادة حلية أخذ ما يستحقه الإمام خاصة من الأنفال ونحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائر وجواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد وأقرب إلى الاعتبار،