وظاهره كونه في مقام بيان المستثنى منه وعقد النفي أعني عدم التحليل لغير الشيعة فلا إطلاق فيه للمستثنى فلا يدل على التحليل مطلقا للشيعة.
ولو سلم وجب أن يحمل تحليل الخمس فيه على مثل المناكح والمساكن ونحوهما، لما مر من أن أكثر أخبار التحليل صادرة عن الصادقين (عليهما السلام) ونحن نرى الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) عنهما يطالبون الخمس ويعينون الوكلاء لمطالبته، بل روى الصدوق بإسناده، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا أنه قال: " إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. " (1) فراجع ما حررناه في خمس أرباح المكاسب (2).
وبالجملة فتحليل الأنفال إجمالا في عصر الغيبة ولا سيما مثل الأراضي والجبال وما فيهما مما يحتاج إليها الأنام في معاشهم وجرت السيرة في جميع الأعصار على التصرف فيها مما لا إشكال فيه من غير فرق بين العناوين الثلاثة وغيرها، فتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة في باب الأنفال مما لاوجه له، فتدبر.
وأما التفسير الثالث للمساكن، أعني ما اتخذت بثمن يتعلق به الخمس من الأرباح غيرها، فإن اتخذت بالأرباح في أثناء السنة كانت من المؤونة ولا خمس فيها، إذ الخمس بعد المؤونة، وإلا فلا دليل على تحليلها كما مر نظيره في المناكح، فراجع.
نعم في الجواهر قال:
" ويمكن أن يراد باستثناء المناكح والمساكن أنه لا بأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة وإن تعلق به الخمس وأنه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن فإنه لا يستثنى له إلا مقدار السنة... فلا يرد عليه أنهما كغيرهما من المؤن. " (3)