دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
وجميع أخبار التحليل وردت عن الإمامين الهمامين: الباقر والصادق - عليهما السلام - إلا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) والتوقيع المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام)، لكن مورد الأول خصوص صورة الإعواز: قال ابن مهزيار:
قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب (عليه السلام) بخطه: " من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. " (1) فهذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء والعمل في عصر الإمام الجواد (عليه السلام) كان على أداء الخمس ولذا استحل الرجل لنفسه فيعلم بذلك أن أخبار التحليل الصادرة عن الصادقين (عليهما السلام) بكثرتها لم تكن بإطلاقها موردا للعمل في ذلك العصر.
وفي التوقيع يوجد نحو إجمال لاحتمال كون اللام في قوله: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث " (2) للعهد لا للاستغراق فتكون إشارة إلى سؤال السائل وهو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص كما يشهد بذلك تعليله بطيب الولادة.
وقد وردت في قبال أخبار التحليل أخبار كثيرة دالة على وجوب الخمس ظاهرة في بيان الحكم الفعلي وأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يطالبونه ويعينون وكلاء لأخذه وأكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين عن الصادقين كما يظهر لمن راجع أخبار خمس أرباح المكاسب، (3) فلا يبقى مجال لأخبار التحليل الصادرة عنهما.
وبعضها صادرة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا كقوله: " إني لآخذ من أحدكم الدرهم إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. " (4) وقوله (عليه السلام): " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. " (5) وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون

١ - الوسائل ٦ / ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٢.
٢ - الوسائل ٦ / ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٦.
٣ - الوسائل ٦ / ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
٤ - الوسائل ٦ / ٣٣٧، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
٥ - الوسائل ٦ / ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307