مطالبة الطسق والخراج كما قوينا ذلك سابقا. وتحليل الخمس في مورد خاص لمسمع لا يدل على تحليل الخمس لجميع الشيعة. وتحليل الأرض بلا خراج لا يدل على تحليل خمس الأرباح نحوها مما يتعلق بمال نفسه.
هذا كله على فرض كون اللام في قوله: " الأرض كلها لنا " وكذا ما بعده للاستغراق، لكن من المحتمل أن يراد بها العهد فتكون إشارة إلى مثل أرض البحرين بحرها، حيث إن البحرين على ما في موثقة سماعة (1) تكون مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فتكون من الأنفال والبحر أيضا يكون من الأنفال عندنا فتكون فوائدهما أيضا للإمام، فاستفادة حكم الأرض المفتوحة عنوة من هذه الصحيحة والحكم بالتحليل فيها بلا خراج مشكل.
2 - وهنا صحيحة أخرى لعمر بن يزيد في خصوص الأرض الخربة قال:
سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. " (2) وظاهرها تحليل الأرض الخربة وهي من الأنفال أيضا كما مر. ويظهر منها عدم منافاة التحليل لثبوت الطسق، ولازمه ولازم جواز أخذها منه عدم ملكية الرقبة بالإحياء ولعل المقصود بالإمام فيها مطلق الإمام العادل لا خصوص الإمام المعصوم.
3 - ما رواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مالكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: " إن الله - تبارك وتعالى - بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر