دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
ورواه أبو داود في باب إحياء الموات بسنده، عن عروة، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وبسنده، عن عروة، عن سعيد بن زيد، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا. (1) ورواه البيهقي أيضا بسنده، عن سعيد بن زيد، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). (2) ورواه الترمذي أيضا إلا أنه ذكر سعد بن زيد ولكن الظاهر كونه مصحف سعيد. (3) ورواه في المستدرك عن المجازات النبوية مرسلا، وعن عوالي اللئالي بسنده عن سعيد بن زيد بن نفيل. (4) ورواه أبو عبيد أيضا، عن عروة، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال: قال عروة: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: " أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة نخلا فاختصما إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى للرجل بأرضه، وقضى على الآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم. " (5) وروى قصة اختصام الرجلين أبو داود أيضا والبيهقي. (6) أقول: العم بالضم والتشديد: الطوال، واحدها عميم بمعنى تام الخلقة.
والمشهور قراءة قوله: " لعرق ظالم " بنحو التوصيف لا بنحو الإضافة فيكون المراد تجاوز العرق وإن لم يلتفت إليه صاحبه ولم يعلم به.
11 - وروى البخاري في كتاب الوكالة عن عروة، عن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. " قال عروة قضى به عمر في خلافته. (7)

١ - سنن أبي داود ٢ / ١٥٨، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب في إحياء الموات.
٢ - سنن البيهقي ٦ / ١٤٢، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد... فهي له.
٣ - سنن الترمذي ٢ / ٤١٩، أبواب الأحكام، الباب ٣٨ (باب ما ذكر في إحياء أرض الموات)، الحديث ١٣٩٤.
٤ - مستدرك الوسائل ٣ / ١٤٩، الباب ١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ١ و ٢.
٥ - الأموال / ٣٦٤.
٦ - سنن أبي داود ٢ / ١٥٨، كتاب الخراج...، باب في إحياء الموات; وسنن البيهقي ٦ / ١٤٢، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد... فهي له.
٧ - صحيح البخاري ٢ / 48، باب من أحياء أرضا مواتا.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست