ولكن مع ذلك كله الأحوط هو التخميس، إذ يمكن دعوى انصراف الخبرين بحكم الغلبة إلى ما كان يصل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، ولم يحرز كون الشيعة في أعصار الأئمة (عليهم السلام) تاركين لوظيفة التخميس بل لعلهم كانوا أقلية ملتزمة بوظيفتها.
هذا مضافا إلى أن الجمع بين هذين الخبرين وبين خبر أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. " (1) وخبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. " (2) وخبر إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. " (3) يقتضي حمل الخبرين على الاشتراء ممن لا يعتقد، والأخبار الأخيرة على الاشتراء ممن يعتقد لا يخمس.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له، فالأولى أن تحمل الأخبار الأخيرة بقرينة أخبار التحليل للشيعة على عدم التحليل لأهل الخلاف وعدم كونهم معذورين في اشتراء حقوق الأئمة (عليهم السلام) وتصرفهم فيها كما يشعر بعدم التحليل لهم بعض أخبار التحليل أيضا فيبقى إطلاق الخبرين بالنسبة إلى التفسير الرابع للمتاجر بحاله، فتدبر جيدا.
واعلم أن الرواية الأولى لأبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي حاله معلوم.
والرواية الثانية له رواها في الوسائل في الباب الحادي والعشرين من أبواب