" وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس، ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات. " (1) وقال فيها أيضا:
" والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة; إن شاء قسمها وإن شاء وهبها وإن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها ولا يستحقها من غير جهته. " (2) والقاضي عبد العزيز بن البراج المعاصر للشيخ والحلبي أيضا تعرض في المهذب للأنفال ولم يتعرض لتحليلها بل قال بعد ذكرها:
" وجميع الأنفال كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، لا يجوز لأحد من الناس التصرف في شيء منها إلا بإذنه (عليه السلام). " (3) ولم يفصل هؤلاء في كلماتهم بين أقسام الأنفال ولابين زمان الحضور وزمان الغيبة.
وظاهر من تعرض لتحليل العناوين الثلاثة، أعني المناكح والمساكن والمتاجر أو المناكح فقط أيضا انحصار التحليل فيها وعدم تحليل فيها وعدم تحليل غيرها، مع أن تحليل مثل الأراضي والجبال وما يتبعهما من الأنهار والمعادن والآجام والأعشاب الأشجار وجواز إحيائها وحيازتها إجمالا في عصر الغيبة وعدم بسط الحكومة المشروعة الحقة كأنه أمر واضح مفروغ عنه، فإنها أموال عامة خلقت للرفع حاجات الأنام، غاية الأمر أنه جعل اختيارها بيد الإمام العادل الصالح ليوزعها بالنحو الأصلح الأعدل، فلا يحتمل عدم تحليلهم (عليهم السلام) إياها في عصر الغيبة للمسلمين ولا أقل لشيعتهم المتمسكين بحبل ولايتهم مع توقف حياة البشر عليها، ولا أظن إنكار المفيد الحلبي والقاضي أيضا لذلك.
ويدل على ذلك - مضافا إلى الضرورة ولزوم العسر والحرج بدون ذلك بل