مراده، وليتهم تركونا والأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم. " (1) وكيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران:
الأول: السراري المغنومة من أهل الحرب، سواء وقعت الحرب بغير إذن الإمام فكان الجميع له على ما هو المشهور أو كانت بإذنه فكان له الخمس فإذا انتقلت إلى الشيعة بالشراء أو الهبة أو الإرث ونحوها حلت لهم وجاز لهم وطؤها، نعم يشكل الجواز الحلية إذا كان الشيعي هو الغانم.
الثاني: السراري المشتراة والزوجات الممهورة بما يتعلق به الخمس من الأرباح غيرها.
وللمساكن ثلاثة تفاسير: الأول: المسكن المغنوم بتمامه أو بأرضه من الكفار.
الثاني: المسكن المتخذ في الأراضي المختصة بالإمام، كأرض الموات ورؤوس الجبال ونحوهما من الأنفال.
الثالث: ما اتخذ بثمن يتعلق به الخمس من الربح وغيره.
وللمتاجر أربعة تفاسير: الأول: ما يشترى من غنائم الحرب، سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها.
الثاني: ما يشترى ويتجر به من الأراضي والأشجار والأعشاب والأشياء المختصة بالإمام، وهذا يرجع إلى الأنفال. والمقصود تحليل حق الإمام الثابت في أصله لا الخمس المتعلق بالكسب وربحه وكذا فيما قبله وما بعده كما أشار إلى ذلك الشهيد وابن إدريس.
الثالث: ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس من الكفار أو أهل الخلاف.
الرابع: ما يشترى ممن لا يخمس وإن اعتقده.