" لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام. " (1) وقد ذكر هذا المضمون في المقنعة والنهاية وغيرهما من الكتب أيضا. (2) وفي الجواهر في ذيل العبارة قال:
" كما هو قضية أصول المذهب وقواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة، وتحليل الأنفال منهم (عليهم السلام) للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة إذ هو إذن، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن - بعد أن جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعا لجده في المسالك - بالحضور حاكيا له عن نص المعتبر في غير محله. " (3) إذا عرفت هذا فنقول: يجب البحث حينئذ في أنه هل ثبت من قبل الأئمة - عليهم السلام - التحليل في الخمس والأنفال مطلقا، أو في زمان الغيبة فقط مطلقا، أو في المناكح والمساكن والمتاجر مطلقا، أو في المناكح فقط، أو في الأنفال وسهمه (عليه السلام) من الخمس دون سهام الأصناف الثلاثة، أو في الأنفال فقط أو بعض أقسامها، أو لم يثبت تحليل أصلا ويكون التصرف منوطا بإذن حاكم المسلمين وسائسهم في كل عصر؟ وجوه بل أقوال.
وقبل الورود في البحث نقول: قد مر منا في كتاب الخمس أن الخمس حق وحداني ضريبة إسلامية جعلت لمنصب الإمامة وعبر عنه في رواية المحكم والمتشابه بوجه الإمارة، وقد شرع لإدارة شؤون الإمامة والحكم الإسلامي، ومن جملة شؤونها سد خلة الفقراء من السادة الذين هم أغصان شجرة النبوة عوضا من الزكاة.
والأنفال أموال عامة خلقها الله - تعالى - للأنام وجعلها تحت اختيار الإمام الذي هو سائس المجتمع وممثل الأمة ليصرفها في مصالح الإمامة والأمة، ولاغنى للبشر في حياتهم من هذه الأموال العامة ولا من الإمامة، بل عليهما يبتني أساس الحياة والبقاء.