5 - وفي المراسم بعدما ذكر الخمس قال:
" والأنفال له أيضا، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، الأرض الموات وميراث الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطاع، فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس، وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة. " (1) أقول: ظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى على من دقق النظر فيه فراجع، وعمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال.
6 - وفي السرائر بعد ذكر الأنفال وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام قال:
" وأما في حال الغيبة... فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه - والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال. " (2) 7 - وفي الشرائع:
" ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه. " (3) وموضوع بحثه ما استحقه الإمام من الخمس والأنفال.
8 - وفي الجهاد منه:
" وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا... ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن. " (4)