14 - وفي القواعد بعد ذكر الأنفال قال:
" وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم - عليهم السلام - ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر. " (1) 15 - وفي الدروس:
" ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية لا يجب إخراج خمسها، وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام - عليه السلام -. والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم ما لم يؤد إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق. وتحل المساكن إما من المختص بالإمام (عليه السلام) كالتي انجلى عنها الكفار أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة. وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر عنه ويربح.
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحارث، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت. " (2) 16 - وفي خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال:
" والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح المساكن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا. " (3) وبعد ذكر الأنفال قال:
" والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيه من شجر وغيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء