بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل: بالفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوي، وقيل مطلقا كغيره. " (1) 17 - وفي آخر خمس الحدائق بعد ذكر الأنفال قال:
" ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة وأن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس.
وظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا وهو الظاهر من الأخبار. " (2) 18 - وفي المدارك:
" أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة، قال في البيان:
وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا. وأقول: إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا... " (3) إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا الظاهر بعضها في تحليل الخمس والأنفال مطلقا، بعضها في تحليل الأنفال فقط مطلقا، وبعضها في تحليل خصوص المناكح المساكن والمتاجر، وبعضها في تحليل خصوص المناكح.
وقد مرت الإشارة إلى أن تعرضهم للعناوين الثلاثة ربما يوجب الحدس بوجود خبر معتبر مشتمل عليها وإن لم نعثر إلا على ما مر من عوالي اللئالي.
ولكن يمكن أن يقال: إنك لا تجدها في أكثر كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين -، وإنما تعرض المفيد للمناكح فقط وتعرض الشيخ للثلاثة ثم تبعه المتأخرون لحسن اعتمادهم عليه، والشهرة المعتبرة اعتمادا أو جبرا هي اشتهار المسألة بين القدماء من أصحابنا في تلك الكتب بحيث يكشف كشفا قطعيا عن كونها متلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد،